الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{أعوان الأمير} 14416- عن مالك بن أوس بن الحدثان البصري قال: كنت عريفا في زمن عمر بن الخطاب. (كر). 14417- عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للزربية (الزربية: الزربية الطنفسة، وقيل البساط ذو الخمل وتكسر زايها وتفتح وتضم وجمعها زرابي. شبههم في تلونهم بواحدة الزرابي وما كان على صبغتها وألوانها أو شبههم بالغنم المنسوبة إلى الزرب وهو الحظيرة التي تأوى إليها في أنهم ينقادون للأمراء ويمضون على مشيتهم انقياد الغنم لراعيها. النهاية (2/300) ب) قيل: وما الزربية يا رسول الله؟ قال: الذي إذا صدق الأمير، قالوا: صدق الأمير، وإذا كذب الأمير قالوا: صدق الأمير. (هب). 14418- عن أبي هريرة قال: أول من يدخل من هذه الأمة النار السواطون (السواطون: قيل هم الشرط الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس. النهاية (2/421) ب). (ش). {ذيل الخلافة} 14419- {مسند علي رضي الله عنه} عن علي قال: قيل: يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم. (حم وخيثمة في فضائل الصحابة ك حل وابن الجوزي في الواهيات فأخطأ كر ص) (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/176) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. ص). 14420- عن علي قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة (وبرأ النسمة: أي خلق ذات الروح، وكثيرا ما كان يقولها إذا اجتهد في يمينه. النهاية (5/49) ب) لإزالة الجبال من مكانها أهون من إزالة ملك مرجل فإذا اختلفوا بينهم فو الذي نفسي بيده لو كادتهم الضباع لغلبتهم. ((رمز له في منتخب كنز العمال: [ش] (2/192) ص)). 14421- عن ابن مسعود قال: لأن أزاول جبلا راسيا أهون علي من أن أزائل ملكا مرجلا. (ش وأبو نعيم). 14422- عن ابن إسحاق عن عمران بن كثير قال: قدمت الشام فإذا قبيصة بن ذويب قد جاء برجل من العراق فادخله على عبد الملك بن مروان فحدثه عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخليفة لا يناشد قال: فأعطى وكسى وحيى، قال فحك في نفسي فقدمت المدينة فلقيت سعيد بن المسيب فحدثته فقال: قاتل الله قبيصة كيف باع دينه بدنياه فإنه والله ما من امرأة من خزاعة قعيدة في بيتها إلا قد حفظت قول عمرو بن سالم الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ناشد محمدا * حلف أبينا وأبيه الأتلدا فيناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يناشد الخليفة. (كر) (ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/294) في ترجمة عمرو بن سالم هذا البيت ولفظه: لاهم إني ناشد محمدا * حلف أبينا وأبيه الأتلدا وراجع معنى الأتلدا في القاموس عند كلمة: تلد (1/279) وشرح القاموس للزبيدي (7/456) طبع الكويت. وانظر تمام الأبيات التي أنشدها عمرو بن سالم في البداية والنهاية لابن كثير (4/278). ص). الترهيب عن القضاء 14423- عن عمر قال: ما رأيت من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الثلاثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. (ص). 14424- عن عروة قال: كان عمر إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني. (ابن سعد). 14425- عن علي قال: القضاة ثلاثة. (كر). 14426- عن قتادة عن أبي العالية عن علي قال: القضاة ثلاثة فاثنان في النار وواحد في الجنة؛ فأما اللذان في النار فرجل جار على الحق متعمدا ورجل اجتهد برأيه فأخطأ، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد برأيه في الحق فأصاب، فقلت لأبي العالية: ما بال هذا الذي اجتهد برأيه في الحق فأخطأ قال: لو شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن يقضي. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/117) ص) وقال في تفسير أبي العالية: دليل على وزر من اجتهد برأيه وهو من غير أهل الاجتهاد. {الترغيب فيه} 14427- عن معقل بن يسار قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقضي بين قومي فقلت: يا رسول الله ما أحسن أن أقضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يحف (يحف: الحيف: الجور والظلم. النهاية (1/469) ب) عمدا ثلاث مرات. (أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق ابن عياش) وفيه كلام عن يحيى بن يزيد بن أبي شيبة الرهاوي قال ابن حبان يروي المقلوبات فبطل الاحتجاج به عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة وفي حديثه بعض النكارة عن نفيع بن الحارث وهو متروك. 14428- عن عقبة بن عامر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه خصمان فقال لي: اقض بينهما فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت أولى قال: اقض بينهما قلت: على ماذا يا رسول الله؟ قال: اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة. (كر). {أدب القضاء} 14429- عن الحسن قال: نزل على علي بن أبي طالب ضيف فكان عنده أياما فأتى في خصومة فقال له علي: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: فارتحل عنا فإنا نهينا أن ننزل خصما إلا مع خصمه. ((رمز للحديث في منتخب كنز العمال (2/195) ما يلي: أخرجه ابن راهويه وأبو القاسم بن الخراج في أماليه والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/137) ص)). 14430- عن علي قال: قلت يا رسول الله إذا بعثتني في شيء أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. (حم خ في تاريخه الدورقي حل كر ص). 14431- عن الحسن قال: جاء رجل فنزل على علي فأضافه فقال: إني أريد أن أخاصم، قال له علي: تحول عن منزلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم وفي لفظ: أن ننزل الخصم إلا ومعه خصمه. (ابن راهويه وأبو القاسم ابن الجراح في أماليه هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/137) ص). 14432- عن أبي الأسود عن علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر. (طس). 14433- عن علي انه قال لشريح: لسانك عبدك ما لم تتكلم؛ فإذا تكلمت فأنت عبده فانظر ما تقضي وفيم تقضي وكيف تقضي؟ (كر). 14434- عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا يعني إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله غني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان فدعا لي بدعوات ثم قال: إذا أتاك الخصمان فسمعت من أحدهما فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، فإنه أثبت لك، قال فما اختلف علي بعد ذلك. (ق). 14435- عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضيا إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي [قال علي]: فما زلت بعد قاضيا. (خ ن) (لدى الرجوع لما عزى إليه المصنف لم أره، ولكن الحديث هو عند الترمذي كتاب الأحكام باب في القاضي لا يقض بين الخصمين... رقم (1331) وقال حسن وآخر فقرة من الحديث من كلام علي. وأخرجه أبو داود كتاب الأقضية باب كيف القضاء رقم (3565). وابن ماجه كتاب الأحكام باب ذكر القضاء رقم (2310) ولكن لفظ الحديث للترمذي. ص). 14436- عن أبي [حرب بن] الأسود الديلي عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف الخصم إلا ومعه خصمه. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/138) ص). 14437- عن عمر قال: لا يؤخذ على شيء من حكومة المسلمين أجر. (هلال الحفار في جزئه). 14438- عن عمر قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. (عب هق). 14439- عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم وإن شئت أن تؤخر فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك. (ش وابن جرير). 14440- عن عمر قال: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدر وأقل للحنات (للحنات: الأحنة: الحقد، وجمعها إحن، وإحنات، وإحنات، ومنه حديث مازن " وفي قلوبكم البغضاء والأحن" وأما حديث معاوية "لقد منعتني القدرة من ذوي الحنات" فهي جمع حنة، وهي لغة قليلة في الأحنة. النهاية (1/28) ب). (هق). 14441- عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فانتهره عمر وقال: لا بل اكتب هذا ما رأى عمر؛ فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/116) ص). 14442- عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك ابلغ في العذر وأجلى للعمى ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. (قط هق كر) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات بلفظه وسنده. (10/150) ص). 14443- عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عمر يقول: يا معشر المسلمين إني لا أخاف الناس عليكم؛ إنما أخافكم على الناس، إني قد تركت فيكم اثنين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدل في الحكم، والعدل في القسم، وإني قد تركتكم على مثل مخرفة (مخرفة النعم: أي طرقها التي تمهدها بأخفافها. النهاية (2/24) ب) النعم إلا أن يتعوج قوم فيعوج بهم. (ش هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/134) وبلفظه. ص). 14444- عن أبي رواحة يزيد بن أيهم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الناس اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا (الرشا: والرشوة بكسر الراء وضمها والجمع رشا بكسر الراء وضمها، وقد رشاه من باب عدا. وارتشى: أخذ الرشوة واسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه. المختار (194) ب) والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار. (ص هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/135) ص). 14445- عن الشعبي قال: كان بين عمر وبين أبي بن كعب خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا، فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فلما دخلا عليه وسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك ولكن أجلس مع خصمي فجلسا بين يديه فادعى أبي وأنكر عمر فقال زيد لأبي: أعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. (ص هق كر) (أخرجه البيهقي في السنن كتاب آداب القاضي (10/136) ص). 14446- عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن الخطاب: ما أبالي إذا اختصم إلي الرجلان لأيهما كان الحق. (ابن سعد). 14447- عن سعيد بن المسيب أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت لي بالحق فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ قال: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق ترك الحق عرجا وتركاه. (مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر) (رواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية - باب الترغيب في القضاء بالحق. رقم (2) ص). 14448- عن محارب بن دثار أن عمر قال لرجل: من أنت؟ قال: أنا قاضي دمشق قال: وكيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإذا جاء ما ليس في كتاب الله قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد برأي وأؤامر جلسائي فقال له عمر: أحسنت، وقال له: إذا جلست فقل: اللهم إني أسألك أن أقضي بعلم وأن أفتي بحكم وأسألك العدل في الغضب والرضى، قال: فسار ما شاء الله أن يسير، ثم رجع إلى عمر فقال: أريت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر، قال عمر: نعوذ بالله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، والله لا تلي عملا ابدا، قال: فيزعمون أن ذلك الرجل قتل مع معاوية. (ابن أبي الدنيا عب). 14449- عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أن اقض بما استبان لك من كتاب الله؛ فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين؛ فإن لم تعلم كل ما قضت به الأئمة فاجتهد برأيك واستشر أهل العلم والصلاح. (كر). 14450- عن عمر أنه قال لشريح حين استقضاه: لا تشار (لا تشار: المشاراة: الملاجة. وقد شرى واستشرى إذا لج في الأمر. ومنه الحديث الآخر "لا تشار أخاك" في إحدى الروايتين. النهاية (2/468) ب) ولا تضار (ولا تضار: الضر ضد النفع، وبابه رد، وضاره بالتشديد بمعنى ضره والاسم الضرر. المختار (300) ب) أو لا تشتر ولا تبع ولا ترتش. (كر). 14451- عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال لرجل قاض بدمشق: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: فإذا جاءك ما ليس في كتاب الله قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاءك ما ليس فيه سنة رسول الله؛ قال: أجتهد برأي وأؤامر جلسائي، قال: أحسنت. (ابن جرير). 14452- عن الشعبي قال: لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين في السنة فاجتهد فيه برأيك. (ص هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/110) ص). 14453- عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه؛ فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به؛ فإن ؟؟لم يكن في كتاب الله ولا كان كان في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى؛ فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضي به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تؤامرني (تؤامرني: آمره في كذا مؤامرة: شاوره. المختار (18) ب) ولا أرى لك مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. (ص هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/110) ص). 14454- عن محمد بن سيرين أن عمر قال لأبي موسى: انظر في قضاء أبي مريم قال: إني لا أتهم أبا مريم، قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه. (ق). 14455- عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: لأنزعن فلانا عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه (فرقه: الفرق بالتحريك: الخوف والفزع يقال فرق يفرق فرقا.انتهى.النهاية (3/438) ب). (ق). 14456- عن علي قال: قلت يا رسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة كيف تامرني؟ قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأي خاصة. (طس وأبو سعيد في القضاة). 14457- عن عطاء قال: أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق فأخذ في شيء من أمور الناس وتهدد شهود الزور وقال: لا أوتي بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فخلى سبيله. (ش). 14458- عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وقال: يا علي اجعل حكم الله تعالى بين عينيك وحكم الشيطان تحت قدميك. (أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة) وفيه يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران الزهري عن محمد بن عبد العزيز والثلاثة ضعفاء. 14459- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا جلس الحاكم فلا يجلس خصمان إلا بين يديه ومضت السنة بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الهدى أبي بكر وعمر. (كر). 14460- عن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله فإن عييت (عييت: عيى يعيى: بوزن رضى يرضى فهو عيى، على فعيل ويقال أيضا: عي بأمره وعيى؛ إذا لم يهتد لوجهه والادغام أكثر. المختار (367) ب) فاقض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون، فإن عييت فأومئ إيماء ولا تأل (ولاتأل: من ألوت إذا قصرت. النهاية (1/63) ب)؛ فإن عييت فافرر منه ولا تستحي. (عب). 14461- عن ابن مسعود قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قد بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أتاه امر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد برأيه، ولا يقولن أحدكم: إني أخاف وإني أرى فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك (يريبك: يروي بفتح الياء وضمها: أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. النهاية (2/286) ب) إلى ما لا يريبك. (الدارمي وابن جرير في تهذيبه هق (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي (10/115) ص) كر). {بدء القضاء} 14462- عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر أمره أن يكفيه صغار الأمور الدرهم ونحوه. (ابن سعد). 14463- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان وسطا من خلافة عمر فقال عمر ليزيد بن أخت النمر: اكفني بعض الأمور يعني صغارها. (ابن سعد). 14464- عن الزهري قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا حتى مات ولا أبو بكر ولا عمر إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته: اكفني بعض أمور الناس يعني عليا. (عب). {رزق القضاء} 14465- عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. (ابن سعد). {الاحتساب} 14466- عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب فرأى دكانا (دكانا: الدكان واحد الدكاكين، وهي الحوانيت، فارسي معرب. المختار (164) ب) قد أحدث في السوق فكسره. (ق). 14467- عن الزهري أن عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق. (ابن سعد) قال العلماء هذا أصل ولاية الحسبة. 14468- عن عبد الله بن ساعدة الهذلي قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا (سابلتنا: السابلة: أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. المختار من صحاح اللغة (227) ب). ((الحديث هنا خال من العزو: ذكره في منتخب كنز العمال (2/197) وقال أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/60) ب)). 14469- عن علي أنه كان يأمر بالمثاعب (المثاعب: المثعب بالفتح: واحد مثاعب الحياض، وانثعب الماء جرى في المثعب. يقال ثعبت الماء ثعبا: فجرته والثعب بالتحريك: سيل الماء في الوادي الصحاح للجوهري (1/92) ب) والكنف (والكنف: كنفت الشيء أكنفه أي حطته وصنته. والكنف بالتحريك: الجانب الصحاح للجوهري (4/1424) ب) تقطع عن طريق المسلمين. (عب). 14470- عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجت مع علي بن أبي طالب إلى السوق فرأى أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم فقال: ليس ذلك إليهم سوق المسلمين كمصلى المصلين من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه. (أبو عبيد في الأموال).
|